• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الامتناع عن تنظيم عقد ايجار جنحىة قصدية لابد من توافر النية الجرمية

لا تقوم جنحة الامتناع عن تنظيم عقد الإيجار ما لم يثبت توافر النية الجرمية، لأن القصد الجرمي عنصر لازم لقيامها.

نص الاجتهاد

ان الامتناع عن تنظيم عقد ايجار جنحىة قصدية لابد من توافر النية الجرمية فيها .