لا تقوم جنحة الامتناع عن تنظيم عقد الإيجار ما لم يثبت توافر النية الجرمية، لأن القصد الجرمي عنصر لازم لقيامها.
ان الامتناع عن تنظيم عقد ايجار جنحىة قصدية لابد من توافر النية الجرمية فيها .