لا تقوم جريمة القتل لمجرد حصول جرح بآلة قاتلة، بل يجب قيام دليلٍ يثبت قصد إزهاق الروح لدى الفاعل.
ليس كل جرح بآلة قاتلة يعد قتلاً ما لم يقم من الأدلة ما يؤكد نية القتل.