تصرف القاصر في عقاره من غير الإذن الشرعي يبطل البيع، ويجوز التمسك ببطلانه بطريق الدعوى، مع إلزام الأثر الرجعي بإعادة المتعاقدين إلى الحالة السابقة على العقد.
إن بيع عقار القاصر بدون إذن شرعي يجعل البيع باطلاً ودعوى الفسخ مسموعة. إن ابطال البيع يوجب اعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد.