• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكرار تجديد عقد العمل مع الجهة الرسمية ينفي التوقيت ويجعل العلاقة الإيجارية مستمرة محمية من الإخلاء

إذا جُدّد عقد العمل بين المستأجر وإحدى الجهات الرسمية أكثر من مرة، عُدّ العقد مستمراً غير محددٍ بمدة، فلا يُعامل على أنه عقد مؤقت يجوز إخلاء المستأجر استناداً إلى انتهاء مدته.

نص الاجتهاد

ان تجديد عقد العمل بين المستأجر واحدى الدوائر الرسمية أكثر من مرة يجعل هذا العقد مستمرا وينفي التوقيت عنه ويجعل المستأجر محميا من الاخلاء