إذا جُدّد عقد العمل بين المستأجر وإحدى الجهات الرسمية أكثر من مرة، عُدّ العقد مستمراً غير محددٍ بمدة، فلا يُعامل على أنه عقد مؤقت يجوز إخلاء المستأجر استناداً إلى انتهاء مدته.
ان تجديد عقد العمل بين المستأجر واحدى الدوائر الرسمية أكثر من مرة يجعل هذا العقد مستمرا وينفي التوقيت عنه ويجعل المستأجر محميا من الاخلاء