تمديد أجل الدين للمدين من قبل الدائن دون موافقة الكفيل يترتب عليه براءة ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من ضمانات الدين.
إذا مدد المصرف بإرادته المنفردة أجل الدين للمدين بدون موافقة الكفيل يكون المصرف والحالة هذه قد أضاع بخطئه ضمانات الدين وبذلك تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات المناقشة: أسباب الطعن : من حيث أن الطعن يتلخص فيما يلي : 1. الدعوى يجب أن تقام بمواجهة المدين فهد ولا يجوز اقامة الدعوى على المصرف منفردا 2. لا يجوز الرجوع عن الكفالة مالم تبرأ مالم تبرأ ذمة المدين والكفيل متضامن مع المدين بوفاء الدين مناقشة الطعن : من حيث أن دعوى المدعي الخصم في الطعن تقوم على طلب الحكم بوقف تحصيل أي مبلغ يرد باسم المدعي الى المصرف الزراعي ريثما يبت بدعوى المدعي والحكم ببراءة ذمته من الكفالة موضوع الدعوى ومنع معارضة الجهة المدعى عليها الطاعنة له بقيمة الكفالة وتضمينها الرم والمصاريف والاتعاب ومن حيث أن القرار المطعون فيه قضى بفسخ الحكم المستأنف المتضمن رد الدعوى لعدم ثبوت وحكم باعتبار كفالة المدعي منقضية ومنع الجهة المدعى معارضة الجهة المدعية بمقابل الكفالة. ومن حيث أن ما أثير في السبب الاول من الطعن لجهة وجوب اقامة الدوى على المدين لعدم جواز اقامة الدعوى على المصرف منفردا هذا السبب يثار ابتداء امام محكمة النقض ويتعين الالتفات عنه وخاصة ان ادخال المدين في الدعوى غير مجد طالما أن المصرف مدد بإرادته المنفردة أجل الدين للمدين مما لم يعد ثمة موجب لإدخاله في الدعوى التي انصبت على تحلل الكفيل من موجبات كفالته نتيجة إضاعة الدائن بخطئه ضمانات الدين ومن حيث انه بمقتضى المادة ۷۵۰ من القانون المدني تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات وكان قد ثبت وفاء الدين لما يزيد عن مقدار الدين المكفول من محاصيل اعاد الدائن قيمتها الى مدينة دون موافقة الكفيل على هذا الأجراء الامر الذي ناقشه القرار المطعون فيه نقاشا صحيحا لا ينال منه ماورد بالطعن ولا ما جاء في المادة ٧٥١ من القانون المدني التي تتعلق بالتأخير باتخاذ الإجراءات الذي لا ينطبق على موضوع الادعاء لهذا تقرر بالاتفاق : رفض الطعن موضوعا