• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيع عقار القاصر دون إذن القاضي الشرعي يقع باطلاً وتترتب عليه إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد

إذا وقع بيع مال القاصر العقاري دون الإذن الشرعي اللازم كان العقد باطلاً، ويترتب على البطلان/الفسخ إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد مع ردّ المقابل المالي بقدر الجزء الذي تناولته الإجازة أو الفسخ.

نص الاجتهاد

ان بيع عقار القاصر بدون اذن شرعي يجعل البيع باطلا ودعوى الفسخ مسموعة ان ابطال البيع يوجب إعادة الحال الى ما كانت عليه قبل التعاقد المناقشة: فعن ذلك: وحيث ان هذه المحكمة كانت اتخذت القرار المتفرقة التالي: حيث أن دعوى الجهة المدعية تقوم على طلب فسخ عقد البيع بداعي عدم الحصول على اذن القاضي الشرعي ببيع حصة القاصرات ( وحيث أنه لا يقبل من الطاعن الاحالة الى الطعن السابق التي سبق أن بتت به هذه المحكمة وحيث أنه طالما وقع البيع على سهام القاصرات قبل تسجيلها فلا مانع من المطالبة بفسخ العقد قبل انتقال الاسهم لأسمائهن في السجل العقاري وحيث أن البائعة عيوش وان قبضت عن كامل قيمة المبيع مبلغ الف ليرة فان العقد قد فسخ بالنسبة لسهام القاصرتين مها ولمياء فقط فيتوجب أعادة ما يعادل حصتها من المال وحيث تبين من قرار محكمة الاستئناف أنها اعتبرت حصة القاصرتين نصف العقار وقررت اعادة مبلغ ١٢٥٠٠ ليرة وحيث أن محكمة الاستئناف لم تبين مستندها عندما اعتبرت أن حصة القاصرتين تعادل نصف العقار ولا في رد مبلغ ۱۵۰۰ ليرة. مع أن المبلغ المقبوض هو. ۵۰۰۰۰ ليرة مما يتعين معه نقض الحكم وحيث أن الطعن يرى للمرة الثانية مما يتوجب على هذه المحكمة الفصل في موضوع الدعوى وحيث أنه يتوجب معرفة سهام القاصرتين مها ولمياء من العقار المبيع وسماع أقوال الطرفين حول هذا الموضوع وما تستحقه الجهة الطاعنة لذلك وعملا بالمادتين ٢٥٩ / ٣٦٠ أصول محاكمات تقرر1. دعوة الطرفين لجلسة علنية وتكليف الجهة المدعية تقديم ما يثبت مقدار سهام القاصرتين مها ولمياء من العقار موضوع العقد اللبنانية انابة محكمة الاستئناف بحلب بتنفيذ هذا القرار وسماع أقوال الطرفين الختامية حول هذا الموضوع وما تستحقه الجهة الطاعنة 2. اعادة الانابة الينا بعد تنفيذ قرار الانابة وحيث أن الجهة المدعية ابرزت وثيقة شرعية تفيد بأن العقار قد اشتري المصلحة القاصرات بالتساوي فيما بينهن وقد وافقت الجهة الطاعنة على ذلك بمذكرتها المقدمة بتاريخ ۱۹۸۲/۵/۱۸ و قد تغيبت عائشة التي سبق لها وأقرت بقبض مبلغ ٥٠ الف ليرة قيمة هذا العقار وحيث أنه نتيجة لذلك فان المبلغ المتوجب اعادته هو ٢٥ الف ليرة لا ۱۳۵۰ ليرة طالما أن الفسخ شمل نصف العقار أي حصة لمياء ومها لذلك و عملا بالمادتين ٢٥٩ و ٢٦٠ أصول محاكمات تقرر بالاتفاق:نقض الحكم لما جاء في السبب الثالث ورفض ما عدا ذلك تعديل الفقرة الثالثة من الحكم المطعون فيه يجعل المبلغ المتوجب على عپوش اعادته / ٢٥ / الف ليرة عوضا عن ١٢٥٠٠ ليرة