• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تغيب المدعى عليه عن جلسة الاستكتاب رغم تبلغه يعد قرينة على صحة التوقيع، والدفع بالفائدة الفاحشة لا يُقبل ما لم يُبيَّن مقدارها ووجهها بياناً واضحاً

إذا تخلّف المدعى عليه عن جلسة الاستكتاب رغم تبليغه، جاز لمحكمة الموضوع اعتبار ذلك قرينةً على صحة التوقيع. ولا يُقبل الدفع ببطلان الالتزام بسبب الفائدة الفاحشة ما لم يُطرح محدداً من حيث مقدار الفائدة ووجهها، وإلا جاز للمحكمة عدم بحثه.

نص الاجتهاد

ان غياب المدعى عليه عن حضور جلسة الاستكتاب رغم تبلغه موعد الجلسة يعتبر بمثابة إقرار ضمني بصحة السند ان عدم توضيح مقدار الفائدة الفاحشة المدعى بها من اصل الالتزام توضيحا كاملا يتيح لمحكمة الموضوع عدم بحث هذا الدفع . المناقشة: النظر في الطعن: أن الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى الحكم المطعون فيه وكافة اوراق الدعوى وبعد المداولة اتخذت الحكم التالي: أسباب الطعن: من حيث أن الطعن يتلخص فيما يلي: 1. ان الطاعن انكر توقيعه على السند وانه حاليا مسافر الى اوربا وقد طلب اجراء المضاهاة وأن الاخذ بصحة السند مخالف للقانون 2. العلاقة قائمة على الربا الفاحش الذي يخالف النظام العام. مناقشة الطعن: من حيث أن دعوى المدعي الخصم في الطعن تقوم على مطالبة المدعى عليه الطاعن بقيمة سند ومن حيث أن القرار المطعون فيه قضى بتصديق الحكم المستأنف المتضمن الزام المدعى عليه بالمبلغ المدعى به على النحو الذي جاء في الادعاء ومن حيث أن ما أثير في السبب الاول من الطعن لجهة انكار السند وعدم صحة التوقيع فان محكمة الدرجة الأولى اعتبرت تغيب المدعي عليه عن حضور جلسة الاستكتاب رغم تبلغه كاقرار ضمني بصحة السند ومن حيث أن ما وصلت اليه المحكمة من اعتبار صحة التوقيع والسند يقوم على أساس صحيح وخاصة وأنه تأكد من مجريات الدعوى محاولة الطاعن التخلص من اثار التزامه بقيمة السند عن طريق التسويف والتطويل يضاف الى ذلك قرينة اقراره بصحة التوقيع نتيجة اثارته عدم صحة الالتزام الوارد في السند لكونه يحتوي فائدة فاحشة دون تبيان واضح لماهية الفائدة المدعى بها ومقدارها مما يعني وجوب تفسير هذا الدفع بمثابة اقرار ضمني بالتوقيع. ومن حيث ان عدم توضيح مقدار الفائدة المدعى بها من اصل الالتزام توضيحا كاملا مع ظروف اثارة الدفع المذكور المشوب بظاهره ومعناه بالرغبة في المماطلة يجعل ما جاء بالطعن لا ينال من القرار المطعون فيه الذي جاء في محله القانوني. لهذا تقرر بالاتفاق: رفض الطعن موضوعا