لا يحتاج الخلاف الذي يحال الى التحكيم قبل مباشرةالدعوى أمام القضاء الى موافقة ادارة قضايا الدولة عملا بإحكام القانون رقم 58 لعام 1959 الذي اقتصر على الدعاوي التي تباشرها ادارة قضايا الدولة أمام القضاء
لا يحتاج الخلاف الذي يحال الى التحكيم قبل مباشرةالدعوى أمام القضاء الى موافقة ادارة قضايا الدولة عملا بإحكام القانون رقم 58 لعام 1959 الذي اقتصر على الدعاوي التي تباشرها ادارة قضايا الدولة أمام القضاء