• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قاضي الإحالة هو المختص بتبليغ المتهمين قرار الاتهام وقائمة الشهود الصادرين عنه

اختصاص تبليغ قرار الاتهام وقائمة الشهود الصادرين عن قاضي الإحالة ينعقد لقاضي الإحالة نفسه، ولا يمتد إلى النائب العام، لأن ولاية النائب العام في التبليغ محصورة في قرارات قضاة التحقيق.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 161/ بلاغ وزارة العدل رقم 78 وتاريخ 20 / 8 / 1952 : تردد بعض القضاة في المرجع الذي يتولى تبليغ قرارات الاتهام للمتهمين أهو النائب العام أم قاضي الاحالة. ومبعث هذا التردد بنظرهم غموض المادة 160 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي أوجبت هذا التبليغ دون أن تتعرض للكيفية ولما كانت المادة 161 من هذا القانون تقتضي بأن لا يرسل قاضي الاحالة أوراق الدعوى إلى النيابة العامة إلا بعد تبليغ المتهمين قرار الاتهام وقائمة الشهود أي بعد أن يكون قد قام هو بتبليغ المتهمين المذكورين. وكانت المادة 3 منه، في فصل (وظائف النائب العام) أوجبت على النائب العام تبليغ وتفيذ قرارات قضاة التحقيق فقط. وكان هذا الوجوب جاء على سبيل الحصرن وهو لا يتناول قرارات قضاة الاحالة. لذلك فعلى قضاة الاحالة أن يتولوا تبليغ المتهمين قرارات الاتهام الصادرة عنهم وقوائم الشهود. وزير العدل