طعن النيابة العامة بقرار قاضي الإحالة المحيل إلى محكمة الجنح والمخالفات لا يُقبل إلا إذا انصبّ القرار على الاختصاص أو على مسائل خارجة عن سلطة محكمة الأساس في التعديل.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/ 1651 – إن المشرع لم يجز الطعن من النيابة العامة بقرارات قاضي الاحالة المتضمنة احالة المدعى عليه أمام محاكم الجنح والمخالفات إلا إذا فصلت في موضوع الاختصاص أو بمسائل لا تملك محكمة الأساس تعديلها.