اختصاص القضاء ينعقد لقضاء الأحداث متى كان مرتكب مخالفة التموين حدثاً وقت الفعل، ولا تختص بها الجهة العسكرية في هذه الحالة.
اذا كان المدعى عليه حين ارتكابه مخالفة التموين حدثا فان القضاء العسكري غير مختص والولاية تؤول الى قضاء الاحداث .