• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كان المدعى عليه حين ارتكابه مخالفة التموين حدثا فان القضاء العسكري غير مختص والولاية تؤول الى قضاء الاحداث

اختصاص القضاء ينعقد لقضاء الأحداث متى كان مرتكب مخالفة التموين حدثاً وقت الفعل، ولا تختص بها الجهة العسكرية في هذه الحالة.

نص الاجتهاد

اذا كان المدعى عليه حين ارتكابه مخالفة التموين حدثا فان القضاء العسكري غير مختص والولاية تؤول الى قضاء الاحداث .