• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان ضبوط الجمارك تعتبر من الضبوط التي يعمل بها حتى يثبت تزويرها

الضبوط الجمركية تُعامل بوصفها محاضر رسمية نافذة الأثر إلى أن يثبت تزويرها بدليلٍ معتبر.

نص الاجتهاد

ان ضبوط الجمارك تعتبر من الضبوط التي يعمل بها حتى يثبت تزويرها .