الضبوط الجمركية تُعامل بوصفها محاضر رسمية نافذة الأثر إلى أن يثبت تزويرها بدليلٍ معتبر.
ان ضبوط الجمارك تعتبر من الضبوط التي يعمل بها حتى يثبت تزويرها .