• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مناط الاعفاء من العقاب لايكون الا لمن كان في حالة جنون بحيث يخرج عن ذلك من كان مريضا مرضا نفسيا

السبب المعفي من العقاب يقتصر على الجنون، ولا يمتد إلى مجرد المرض النفسي ما لم يصل إلى درجة تزيل العقل والإدراك.

نص الاجتهاد

ان مناط الاعفاء من العقاب لايكون الا لمن كان في حالة جنون بحيث يخرج عن ذلك من كان مريضا مرضا نفسيا .