السبب المعفي من العقاب يقتصر على الجنون، ولا يمتد إلى مجرد المرض النفسي ما لم يصل إلى درجة تزيل العقل والإدراك.
ان مناط الاعفاء من العقاب لايكون الا لمن كان في حالة جنون بحيث يخرج عن ذلك من كان مريضا مرضا نفسيا .