استقلال قاضي التحقيق في تقدير الأدلة مشروط بسلامة هذا التقدير والاستدلال؛ فإذا كان القرار قائماً على أسباب ضعيفة أو استدلال غير سليم، خضع لرقابة محكمة النقض.
ان قاضي التحقيق العسكري مستقل بتقدير الأدلة الا ان هذا الاستقلال منوط بسلامة التقدير والاستدلال فاذا كانا غير سليمين وكانا قائمين على أسس ضعيفة وركائز واهية فإن القرار الصادر نتيجة ذلك يكون خاضعا لرقابة محكمة النقض لتشير الى مواطن الضعف في القرار وتتلافى النقص فيه حرصا على صيانة الحق وحفاظا على قدسية العدالة وحسن تطبيق القانون .