• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي في قرار الاتهام ان تكون الأدلة المساقة كافية للاتهام اما القناعة اليقينية والتكييف القانوني فانه يعود بالنتيجة الى محكمة الأساس حسبما

قرار الاتهام لا يشترط فيه بلوغ الجزم واليقين، بل يكفي توافر أدلة تسمح بإسناد التهمة. أما تقدير القناعة النهائية والتكييف القانوني للواقعة فيعودان إلى محكمة الموضوع التي تبني حكمها على التحقيق الذي تجريه بنفسها.

نص الاجتهاد

يكفي في قرار الاتهام ان تكون الأدلة المساقة كافية للاتهام اما القناعة اليقينية والتكييف القانوني فانه يعود بالنتيجة الى محكمة الأساس حسبما يظهر لها من خلال التحقيق الذي تجريه بنفسها .