• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط في الدفاع المشروع إن يقع بعد استعمال السارق العنف أو بعد إتمامه السرقة وإنما يكفي فيه إن يعتقد صاحب المال بان السرقة بالعنف هي غرض

يتحقق الدفاع المشروع عن المال إذا قامت لدى المعتدى عليه، في ضوء ظروف الاعتداء وقرائنها، قناعةٌ معقولة بأن خصمه المعتدي المباشر يتجه إلى السرقة بالعنف؛ ولا يُشترط لقيام هذا الدفاع وقوع العنف فعلاً أو تمام السرقة قبل استعمال وسائل الدفاع.

نص الاجتهاد

لا يشترط في الدفاع المشروع إن يقع بعد استعمال السارق العنف أو بعد إتمامه السرقة وإنما يكفي فيه إن يعتقد صاحب المال بان السرقة بالعنف هي غرض خصمه المعتدي المباشر المناقشة: إن شروع المغدور ورفاقه ليلاً بالسرقة ولو كان ذلك شروعاً ناقصاً مادام واقعاً وهو مسلح بسلاح خفي يجعل جريمتهم جنائية منطبقة على المادة 626 عقوبات كما يجعل الدفاع عن المال مشروعاً. إذ لا يشترط في الدفاع المشروع أن يقع بعد استعمال السارق العنف أو بعد إتمامه السرقة كما ذهبت إليه المحكمة. إنما يكفي فيه أن يعتقد صاحب المال بأن السرقة بالعنف هي غرض خصمه المعتدي المباشر مادام اعتقاده هذا تأيد بوجود سلاح لدى السارق كما يفهم من أحكام البند 11 من الفقرة الأولى والمفهوم المعاكس للفقرة الثانية من المادة 549 من قانون العقوبات إذ لو وقع قتل السارق من قبل صاحب المال بعد إتمام السرقة يكون صاحب المال إذ ذاك مرتكباً جريمة القتل قصداً.