• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا مجال لوقف تنفيذ العقوبات الجنائية وعند تطبيق الأسباب المخففة التقديرية فلا يشترط الاخذ بالحد الأدنى

وقف تنفيذ العقوبات الجزائية لا يُقبل في الجنايات، ومنح الأسباب المخففة التقديرية لا يفرض على المحكمة تطبيق الحد الأدنى للعقوبة.

نص الاجتهاد

لا مجال لوقف تنفيذ العقوبات الجنائية وعند تطبيق الأسباب المخففة التقديرية فلا يشترط الاخذ بالحد الأدنى فيها . المناقشة: حيث أن الطاعن ينفي على الحكم المطعون فيه الذي قضى بادانته بجناية السرقة الموصوفة ومعاقبته بعد منحه الاسباب المخففة التقديرية بالحبس سنة واحدة بأن دخل منزل الشاكي بعد السماح له بالدخول اليه من زوجته، وان الحكم لم يوقف تنفيذ العقوبة بحقه ولم يخففها الى الحد الادنى حيث أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الطاعن لئن دخل منزل الشاكي ليلا بارادة زوجته الا أنه غافلها وأولادها وسرق من درج الخزانة بعد خامه بواسطة سكين مبلغ سبعة الاف وستمائة ليرة سورية واستند في ذلك، الى اعترافه أمام الشرطة المؤيد بالعثور على المال المسروق بحوزته و استرداده منه كاملا غير منقوص ثم بأقوال زوجة الشاكي وابنته وكذلك بمشاهدات رجال الشرطة للدرج مخلوعا أثناء الكشف عليه، لذلك كانت مجادلة الطاعن بهذه الادلة تتدرج تحت منازعة المحكمة في قناعتها وتقديرها للأدلة التي تستقل بها وقد أحسنت التقدير والتطبيق وحيث أنه مادام الوصف الجرمي للجرم من نوع الجناية فلا مجال لوقف تنفيذ العقوبة فيه لان وقف التنفيذ قاصر على الجنح والمخالفات، وفضلا عن ذلك فان المحكمة منحت الطاعن الاسباب المخففة التقديرية التي ليست ملزمة لذى منحها الاخذ بالحد الادنى فيها مما يجعل أوجه الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه ويتعين لذلك ردها لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق رد الطعن موضوعا