ان قيام الموظف بتزوير خلاصات الاحكام واخذ الزيادة التي نتجت عن التزوير فإن فعله لايشكل جريمة الاختلاس .
ان قيام الموظف بتزوير خلاصات الاحكام واخذ الزيادة التي نتجت عن التزوير فإن فعله لايشكل جريمة الاختلاس . المناقشة: حيث أن وقائع هذه القضية تشير الى ان المتهم الطاعن محمود شرطي وقد تسلم خلاصات احكام صادرة في مخالفات السير لتحصيلها من أصحابها فأقدم على تزوير هذه الخلاصات بزيادة الغرامات المدرجة فيها واختلاس الفرق بين المبالغ المحكوم بها أصلا وبين المبلغ المزور وانتهى الحكم الطعون فيه الى اعتبار الفعل من نوع جناية اختلاس اموال تخص الناس بواسطة التحريف طبقا لأحكام المادة / ٣٤٩/ بدلالة المادة / ٣٥٠ / عقوبات وحيث أن الحكم المذكور لم يعرض لأركان جناية الاختلاس المذكورة عرضا كافيا ذلك انه لئن كان الطاعن امينا في تسلم خلاصات الأحكام وفي المبالغ المدرجة بها اصلا الا انه لا يعتبر كذلك بالنسبة للأموال الزائدة عنها والتي يقبضها، وان العقاب بمقتضى المادة / ٣٤٩/ يتناول الموظف الذي يقوم باختلاس المال المسلم اليه بحكم وظيفته الاصلية، اما اذا استغل ظرفا معينا استفاد منه للحصول عى مال ليس مسلما اليه فان عمله لا يعد اختلاسا بالمعنى المطلوب ولكنه قد ينطبق على فعل آخر وحيث أن الحكم لم يناقش الوقائع في ضوء هذه المبادئ مما يجعله حريا بالنقض لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق : نقض الحكم المطعون فيه موضوعا