الطعن التبعي غير جائز في الدعاوى الجزائية، ولا يترتب عليه أثر إجرائي في هذا النوع من القضايا.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/ 1784 – إن تقديم الطعن التبعي غير جاز في القضايا الجزائية.