• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم جواز الطعن التبعي في القضايا الجزائية

الطعن التبعي غير جائز في الدعاوى الجزائية، ولا يترتب عليه أثر إجرائي في هذا النوع من القضايا.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/ 1784 – إن تقديم الطعن التبعي غير جاز في القضايا الجزائية.