إذا تضمن القيد في سجلات الأحوال المدنية بياناتٍ غير صحيحة ناتجة عن انتحال اسم شخص متوفى أو نسب الميلاد إليه، عُدّ ذلك تزويراً في القيد يوجب تصحيحه.
اذا أعطى شخص اسم شقيقه المتوفى فإن قيده في سجلات الاحوال المدنية باعتباره من مواليد العام الذي ولد فيه هذا الشقيق يعتبر تحريفا مفتعلا للحقيقة وتزويرا في هذا القيد مما يوجب تصحيحه بمقتضىمن قانون الاحوال المدنية