التعويض لا يُحكم به إلا عند ثبوت الضرر المترتب على الفعل أو الترك المدعى به؛ فإذا أثبت المدعى عليه انتفاء الضرر، سقط أساس المطالبة بالتعويض.
إن إثبات المدعى عليه أن تركه العمل لدى المؤسسة التي عمل لديها لم يسبب لها أي ضرر يستدعي عدم الحكم لها بالتعويض.