إذا كان الفعل مجرّماً بنص خاص في قانون خاص، فإن هذا النص يُطبَّق دون القانون العام، ويكون الاختصاص بنظر الجريمة للمحكمة المختصة وفق القواعد العامة للاختصاص ما لم يرد نصٌّ خاص بخلاف ذلك.
إن جريمة حرق الحراج معاقب عليها بقانون الحراج الذي هو قانون خاص يعمل به دون القانون العام ويعود أمر النظر في الجرائم التي ينص عليها القضاء العادي