• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن جريمة حرق الحراج معاقب عليها بقانون الحراج الذي هو قانون خاص يعمل به دون القانون العام ويعود أمر النظر في الجرائم التي ينص عليها القضاء

إذا كان الفعل مجرّماً بنص خاص في قانون خاص، فإن هذا النص يُطبَّق دون القانون العام، ويكون الاختصاص بنظر الجريمة للمحكمة المختصة وفق القواعد العامة للاختصاص ما لم يرد نصٌّ خاص بخلاف ذلك.

نص الاجتهاد

إن جريمة حرق الحراج معاقب عليها بقانون الحراج الذي هو قانون خاص يعمل به دون القانون العام ويعود أمر النظر في الجرائم التي ينص عليها القضاء العادي