• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن اعتبار البضائع مهربة مرهون بمغادرة واسطة النقل الحرم الجمركي

وصف البضائع بالمهربة لا يثبت إلا إذا غادرت واسطة النقل الحرم الجمركي، أما بقاؤها داخله فلا يكفي لقيام التهريب.

نص الاجتهاد

إن اعتبار البضائع مهربة مرهون بمغادرة واسطة النقل الحرم الجمركي