وصف البضائع بالمهربة لا يثبت إلا إذا غادرت واسطة النقل الحرم الجمركي، أما بقاؤها داخله فلا يكفي لقيام التهريب.
إن اعتبار البضائع مهربة مرهون بمغادرة واسطة النقل الحرم الجمركي