لا تقوم الجناية المشتدّة في الحريق ما لم يتوافر خطر عام شامل أو نية تتجه إلى إحداثه؛ فإذا كان الحريق محدود الأثر والتلف، ولم يمتدّ خطره إلى نطاق عام، انطبق عليه الوصف الأخف باعتباره جنحة.
اذا لم يشكل الحريق خطرا عاما شاملا وكانت الاضرار تافهة وثبت ان نية الفاعل لم تنصرف الى احداث حريق يؤدي الى خطر عام يشمل المزروعات المجاورة في المنطقة يكون الجرم منطبقا على احكام المادة 579 ق ع ويعتبر من نوع الجنحة .