إذا توافرت ظروف السرقة الليلية ووقوعها في مكان سكنى الناس على الطيور، انطبق النص الجزائي الخاص بها وتحدد الاختصاص القضائي على أساسه لمحكمة الأحداث الجماعية.
اذا وقعت سرقة الطيور ليلا وفي مكان سكنى الناس انطبق عليها نص المادة 628 المعدلة من قانون العقوبات وانعقد اختصاص محكمة الاحداث الجماعية للنظر فيها .