تنتقل مسؤولية الرقابة عن القاصر إلى من يتولى إشرافه الفعلي عند وجوده في المدرسة، فلا يُلزم الوليّ بالتعويض متضامناً مع الحدث عن ضرر وقع في تلك المدة ما دامت الرقابة المدرسية قائمة.
لايجوز الزام الولي بالتعويض متضامنا مع الحدث اذا وقع الحادث خلال وجوده في المدرسة نظرا لانتقال الرقابة على القاصر الى معلمه في المدرسة ما دام القاصر تحت اشراف المعلم .