إذا اقتصرت المادة المعروضة على بيان شراء مشروبٍ كحولي ونقله بقصد الاتجار، فإن التكييف القانوني يظلّ مرتبطاً بطبيعة هذا الفعل وأركانه القانونية الخاصة، ولا يُستخلص منه بذاته وصفٌ جزائيٌّ محدّد ما لم تُبيَّن المخالفة أو النص العقابي المنطبق.
حيث ان واقعة الدعوى كما صورها القرار المطعون فيه تتلخص في ان الطاعنين اشتروا كمية من الويسكي من مدينة حمص ومن ارصفتها ونقلوها الى مدينتي الرقة والطبقة ليتاجروا بها بغية الاستفادة من الربح الذي يجنونة لقاء ذلك .