• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان إدارة قضايا الدولة تنوب نيابة قانونية عن الحكومة والمصالح العامة فيما يرفع منها او عليها من قضايا لدى المحاكم ولدى الجهات الأخرى

تثبت لإدارة قضايا الدولة النيابة القانونية عن الحكومة والمصالح العامة في الدعاوى المقامة منها أو عليها أمام المحاكم والجهات ذات الاختصاص القضائي الممنوح لها قانوناً.

نص الاجتهاد

ان إدارة قضايا الدولة تنوب نيابة قانونية عن الحكومة والمصالح العامة فيما يرفع منها او عليها من قضايا لدى المحاكم ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصا قضائيا عملا بالمادة الثانية من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 58 ت 959/211 .