تثبت لإدارة قضايا الدولة النيابة القانونية عن الحكومة والمصالح العامة في الدعاوى المقامة منها أو عليها أمام المحاكم والجهات ذات الاختصاص القضائي الممنوح لها قانوناً.
ان إدارة قضايا الدولة تنوب نيابة قانونية عن الحكومة والمصالح العامة فيما يرفع منها او عليها من قضايا لدى المحاكم ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصا قضائيا عملا بالمادة الثانية من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 58 ت 959/211 .