الاستئناف التبعي يجب أن يُقدَّم في الجلسة التي تكتمل فيها الخصومة، فإذا قُدِّم في الجلسة التالية وجب ردّه شكلاً.
ان الاستئناف التبعي المقدم في الجلسة التالية للجلسة التي اكتملت فيها الخصومة مستوجب للرد شكلا .