• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاستئناف التبعي المقدم في الجلسة التالية للجلسة التي اكتملت فيها الخصومة مستوجب للرد شكلا

الاستئناف التبعي يجب أن يُقدَّم في الجلسة التي تكتمل فيها الخصومة، فإذا قُدِّم في الجلسة التالية وجب ردّه شكلاً.

نص الاجتهاد

ان الاستئناف التبعي المقدم في الجلسة التالية للجلسة التي اكتملت فيها الخصومة مستوجب للرد شكلا .