• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الطعن إلا ممن تتوافر له المصلحة القانونية فيه

المصلحة القانونية شرطٌ لازم لقبول الطعن، فلا يُنظر في الطعن ما لم يكن رافعُه ذا مصلحة فيه.

نص الاجتهاد

لا يقبل الطعن قانونا الا من ذي مصلحة .