اختصاص محكمة صلح الأحداث ينعقد في جنحة الحريق المنصوص عليها في المادة 579 من قانون العقوبات متى كان مرتكبها حدثاً.
ان جنحة الحريق المنصوص عنها في المادة 579 ق ع والتي يرتكبها الحدث تختص فيها محكمة صلح الاحداث