• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على كا من أكتشف اثر ثابتا أو اتصل به خبر الاكتشاف أن يبلغ خلال اربع وعشرين ساعة من حدوث الاكتشاف أقرب سلطة حكومية إليه وعلى هذه السلطات

واجب الإبلاغ عن اكتشاف الأثر الثابت أو المنقول غير المسجل خلال المدة القانونية واجبٌ آمر، ويترتب على الإخلال به الجزاء المقرر لمن علم بالاكتشاف ولم يُخطر السلطات المختصة في الوقت المحدد.

نص الاجتهاد

يجب على كا من أكتشف اثر ثابتا أو اتصل به خبر الاكتشاف أن يبلغ خلال اربع وعشرين ساعة من حدوث الاكتشاف أقرب سلطة حكومية إليه وعلى هذه السلطات أن تحيط السلطات الأثرية علما بذلك فورا يعاقب كل من علم باكتشاف أثر ثابت أو منقول غير مسجل ولم يخبر عنه السلطات في المواعيد المحددة في القانون