الطعن التبعي غير جائز في القضايا الجزائية، ولا يُقبل سلوكه كطريقٍ تابع للطعن الأصلي في هذا النوع من الدعاوى.
ان تقديم الطعن التبعي غير جائز في القضايا الجزائية .