الأصل هو حرية المدعى عليه أثناء التحقيق، ولا يجوز اللجوء إلى التوقيف الاحتياطي إلا بقدر الضرورة ومتى اقتضته مصلحة التحقيق أو وُجد خطر تأثيره على التحقيق أو فراره من وجه العدالة.
ن التوقيف الاحتياطي ليس عقوبة وإنما هو إجراء استثنائي تقتضيه مصلحة التحقيق، ويجب عدم التوسع فيه متى أمكن ترك المدعى عليه طليقاً دون تأثير على التحقيق أو فرار من وجه العدالة.» قرار محكمة النقض السورية – الغرفة الجزائية أساس 1049 قرار 1236 تاريخ 17/6/1982.