رفع الدعوى بطلب تسجيل الهاتف باسم المتنازل له خلال المدة القانونية المقررة للتنازل يجعل الطلب مشروعاً ومقبولاً، ولا يُعتدّ في مواجهته بأحكام القوانين السابقة إذا كان المرسوم اللاحق قد نظم تسوية مخالفات الهواتف.
أن رفع الدعوى خلال المدة المحددة للتنازل عن الهواتف إلى الغير بالمرسوم 34 لعام 1976 بطلب تسجيل الهاتف لاسم المتنازل له يجعل الدعوى محقة قبل المدير العام للمؤسسة العمة للمواصلات السلكية واللاسلكية ولا يجوز التمسك بالقوانين السابقة بصدور المرسوم 34 لعام 1976 بشأن تسوية مخالفات الهواتف