لا يجوز نقل الموظف إلى وظيفة تختلف في طبيعتها وفي شروط االتعيين فيها عن الوظيفة التي يحق له اشغالها بقوة القانون وعليه فإن تصنيف موظف بوظيفة مهندس زراعي دون أن يكون حائزا على شهادة التعليم العالي يكسبه حق اشغال هذه الوظيفة وفي حال إلغائها الاحتفاظ بحقه بالعودة إلى وظيفة معادلة
لا يجوز نقل الموظف إلى وظيفة تختلف في طبيعتها وفي شروط االتعيين فيها عن الوظيفة التي يحق له اشغالها بقوة القانون وعليه فإن تصنيف موظف بوظيفة مهندس زراعي دون أن يكون حائزا على شهادة التعليم العالي يكسبه حق اشغال هذه الوظيفة وفي حال إلغائها الاحتفاظ بحقه بالعودة إلى وظيفة معادلة