• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز نقل الموظف إلى وظيفة تختلف في طبيعتها وفي شروط االتعيين فيها عن الوظيفة التي يحق له اشغالها بقوة القانون وعليه فإن تصنيف موظف

لا يجوز نقل الموظف إلى وظيفة تختلف في طبيعتها وفي شروط االتعيين فيها عن الوظيفة التي يحق له اشغالها بقوة القانون وعليه فإن تصنيف موظف بوظيفة مهندس زراعي دون أن يكون حائزا على شهادة التعليم العالي يكسبه حق اشغال هذه الوظيفة وفي حال إلغائها الاحتفاظ بحقه بالعودة إلى وظيفة معادلة

نص الاجتهاد

لا يجوز نقل الموظف إلى وظيفة تختلف في طبيعتها وفي شروط االتعيين فيها عن الوظيفة التي يحق له اشغالها بقوة القانون وعليه فإن تصنيف موظف بوظيفة مهندس زراعي دون أن يكون حائزا على شهادة التعليم العالي يكسبه حق اشغال هذه الوظيفة وفي حال إلغائها الاحتفاظ بحقه بالعودة إلى وظيفة معادلة