لا يترتب على الاستيلاء الإداري/العرفي على أموال الدائن قطعٌ للتقادم الساري قبل صدوره ما دام لا يُنشئ انتقال ملكية للأموال إلى الدولة، كما أن التأمين العقاري تابع للدين الأصلي ويتبع مصيره في التقادم والانقضاء.
ان الامر العرفي بالاستيلاء على أموال الدائن لايقطع التقادم الساري قبل صدور هذا الامر لان الاستيلاء لايعني نقل ملكية الأموال المستولى عليها للدولة ان التأمين العقاري هو حق تابع لاصل الحق ولايفرد بالحكم لذلك فإن تقادم الحق محل التأمين يمتد الى التأمين نفسه المناقشة: أسباب الطعن 1. الدعوى مقامة من التركة والحكم صدر باسم المدعي شخصيا وعلى المحافظ 2. صدور الأمر العرفي قطع التقادم، أو أن التقادم يسري اعتبارا من صدوره 3. بموجب الاستيلاء أصبحت أموال المستولى عليه من الاموال العامة 4. قرار الاستيلاء على أموال عطا الله يعتبر تجديدا لكافة العقود السابقة 5. الرهون العقارية المسجلة لا تسقط بالتقادم. واستطراد يجب تحليف المدين على أنه سدد دينه لان الهدف من مبدأ السقوط بالتقادم يتضمن معنى الابقاء واهمال البيان منه. مناقشة وجوه الطعن: من حيث ان دعوى المدعي المطعون ضده تقوم على طلب ترقين اشارة التأمين من صحيفة العقارين موضوع الدعوى الموضوعة لمصلحة الدائن موريس عطا الله مورث المدعى عليه ضمانا لمبلغ ثلاثين الف ليرة تأسيسا على أن الدين المذكور قد تقادم ومن حيث أنه لا سند في القانون لما ورد في السبب الثاني من أن الأمر العرفي بالاستيلاء على أموال موريس عطا الله من شأنه أن يقطع تقادم الدين محل الدعوى المترتب على المدعي لمصلحة موريس عطا الله، وان يجعل تقادم هذا الدين ساريا اعتبارا من تاريخ صدور الامر العرفي المذكور ومن حيث ان الاستيلاء على أموال الدائن موريس عطا الله، لا يعني نقل ملكيتها الى الدولة. وانما هو اجراء زجري لا غير، بدليل ان نائب الحاكم العرفي اصدر بتاريخ ۱۹۸۰/۳/۳ الامر العرفي رقم ٢/٩/٦٣ تضمن رفع الاستيلاء عن الاموال المشار اليها ومن حيث أن التصرفات العقدية الصادرة عن موريس عطا الله لا يتبدل وضعها القانوني حيال الامر العرفي المنوه به. ومن حيث أن التأمين العقاري هو حق تابع لأصل الحق فلا يفرد بالحكم وفق ما استقر عليه الاجتهاد، فتقادم الحق محل التأمين يمتد الى التأمين نفسه ومن حيث أن طلب التحليف ورد من الجهة الطاعنة مقرونا بالتحفظ، مما يستدعي الالتفات عنه، لان اليمين الحاسمة هي تنازل عما سواها من البينات ومن حيث ان الاستئناف مقدم في مواجهة رضا رجوب اضافة لصفته، وان الحكم الطعين انتهى الى تصديق الحكم المستأنف. فإيراد اسم المستأنف عليه في مقدمة الحكم دون الاشارة الى صفته في الادعاء، هو من قبيل الخطأ المادي الذي يمكن تصحيحه من قبل المحكمة مصدرة الحكم وفق اصول المادة ٢١٤ أصول الأمر الذي يجعل الطعن خلوا من عوامل النقض فيتعين رده، على ضوء اسباب الطعن حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي رفض الطعن موضوعا