إذا أدرج الناقل البحري تحفظات مخصوصة في وثيقة الشحن تتعلق بالوزن أو المحتويات لعدم إمكان التحقق من البيانات، وكانت مقبولة وثبت علم الشاحن بها أو موافقته عليها، فإنها تنتج أثرها وتُقلب بموجبها عبء الإثبات على المرسل إليه.
ان التحفظات المدونة من قبل الناقل على وثيقة الشحن لجهة الوزن والمحتويات بسبب كون الناقل البحري لايملك الوسائل اللازمة للتحقق من صحة البيانات مقبولة ومن شأنها قلب عبء الاثبات على عاتق المرسل اليه لاثبات الوزن . المناقشة: أسباب الطعن: 1. التحفظات التي تحجج بها الناقل معدة سلفا ومطبوعة ولم تدون لإثبات واقع معين بشأن البضاعة المنقولة على وجه الخصوص، يؤيد ذلك شمول التحفظات المحتويات اضافة الى الوزن مع أن البضاعة عبارة عن صفائح حديدية ومن السهل جدا التحقق من محتويات الربطات. مما لا يجوز معه الاخذ بها وفق اجتهاد النقض رقم ١٦٧١ لعام ١٩٧٨ 2. التحفظات غير موقعة من الشاحن ولا يكفي مجرد الاطلاع عليها من قبل المرسل اليه فيما بعد لإثبات علمه بها وقبوله بها وفق اجتهاد النقض في العديد من قراراتها بحث أسباب الطعن: حيث أن التحفظات التي أخذت بها محكمة الموضوع لإحلال الناقل البحري من مسؤوليته عن النقص في وزن ربطات الحديد التي نقلها هي تحفظات مطبوعة على الآلة الكاتبة وليست مطبوعة أو معدة سلفا، كما أنها ليست شاملة وانما هي مقتصرة على الوزن والمحتويات بسبب كون الناقل البحري لا يملك الوسائل اللازمة للتحقق من صحة بيانات الشاحن بشأن هذين البيانين والتزام السفينة بالابحار الفوري وحيث أن التحفظات المدونة في وثيقة الشحن على هذا الشكل مقبولة شأنها قلب عبء الاثبات على عاتق المرسل اليه لإثبات الوزن الذي سلمت به البضاعة، وعلى ذلك استقر اجتهاد هذه المحكمة نقض ٢٧٤ تاريخ ١٩٦٩/٤/٨ نقض ۷۰۳ تاريخ ١٩٧٤/۸/۲۷. فلا وجه لقول الجهة الطاعنة أنها غير مقبولة، باعتبار أن التحفظات مخصوصة وغير شاملة وغير معدة سلفا وحيث أن محكمة الموضوع بحثت دفع الجهة الطاعنة بعدم توقيع الشاحن للتحفظات المدونة في وثيقة الشحن وبينت الادلة التي أدت بها الى الاقتناع بموافقة الشاحن عليها، وكان ثبوت علم الشاحن بالتحفظات وموا وموافقته عليها يؤدي الى اعتبارها سارية بحقه وحق المرسل اليه طبقا لما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة في أحكامها ۱۰ تاريخ ١٩٨٢/٤/٥ – ١١٤٨ تاريخ ۱۹۷۷/۱۰/۳۱ – ٥٥٤ تاريخ ١٩٧٧/٤/٢٦ وحيث أن أسباب الطعن تبدو جديرة بالرفض لذلك قررت المحكمة بالاتفاق رفض الطعن