• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعديل المحكمة لصيغة اليمين، متى اقتصر على إدخال الواقعة المنتجة في الإثبات، يجعل طالب التحليف ملتزماً بهذه الصيغة بعد قبول الخصم الحلف

تعديل المحكمة لصيغة اليمين، متى اقتصر على إدخال الواقعة المنتجة في الإثبات، يجعل طالب التحليف ملتزماً بهذه الصيغة بعد قبول الخصم الحلف، ويمنعه من الرجوع عنها أو مناقضة مقتضاها بغيرها من البينات؛ لأن اللجوء إلى اليمين يقطع سبيل الاستناد إلى سواها في ذات الواقعة المحلوف عليها.

نص الاجتهاد

أن تعديل اليمين الذي تجريه المحكمة سندا للمادة 118 بينات اذا اقتصر على الأخذ بالواقعة المنتجة في الأثبات يكون طالب التحليف ملزما بها ولا يحق الرجوع عنها بعد قبول الخصم الحلف فإذا وجهت اليمين وقبل الخصم فتعتبر الصيغة التي عدلتها المحكمة ملزمة له وكأنها صادرة عنه ويمتنع على طالب التحليف بالتالي الرجوع عنها والتمسك بالبينات الأخرى طالما أن اللجوء الى تحليف اليمين يفيد الاحتكام لذمة الخصم والتناول عما عداها من البينات المناقشة: حيث إن اعتراض الغير المقدم من أحد الورثة يقوم على أن البيع موضوع الحكم المطعون فيه يستهدف الاضرار بالورثة الاخرين لأنه صدر تحت تأثير الشيخوخة والضغط والتهديد ولأنه في كل الاحوال صورى صدر لمصلحة الورثة بقصد الإضرار بالأخرين وحرمانهم من حقوقهم الارثية تم بدون مقابل بدليل الثمن الرمزي النافذ وهو في الواقع يخفي هبة والهبة لا تتم الا بسند رسمي وان الحكم صدر نتيجة الغش واحتيال على القانون بقصد الاستيلاء على ثروة المورث حيث أن صيفة اليمين التي صورتها محكمة البداية تفيد ان التحليف انصب على أن الشراء كان صحيحا وبدون إكراه أو تهديد وليس من قبيل الهبة وكان ببدل نقدي قبضه البائع وان ذمة المدعى عليه بريئة تجاهه من ثمن المبيع. وحيث ان التعديل الذي تجريه المحكمة سندا للمادة ۱۱۸ بينات اذا اقتصر على الاخذ بالواقعة المنتجة في الاثبات يكون طالب التحليف ملزما بها ولا يحق الرجوع عنها بعد قبول الخصم الخلف فاذا وجهت اليمين وقبل الخصم فتعتبر الصيغة التي عدلتها المحكمة ملزمة له وكأنها صادرة عنه ويمتنع على طالب التخفيف بالتالي الرجوع عنها والتمسك بالبينات الاخرى طالما ان اللجوء الى تحليف اليمين يفيد الاحتكام لذمة الخصم والتنازل عما عداها من البينات كما هو عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض في القرار ١٨ لعام ۱۹۸۰ ( لعام ١٩٨٠ ). وحيث ان التعديل الذي قررته محكمة البداية لا يتعارض مع القاعدة السالفة الذكر وانصب على الوقائع المنتجة وان البيع حقيقي وأن الثمن قد دفع فعلا بالمبلغ الوارد في الصيغة التي أوردها المعترض في مذكرته المؤرخة في ١٩٨٠/٢/٢٠ وحيث أن التحليف على كون البيع حقيقيا ومقابل الثمن الوارد في طلب التحليف وليس هبة ينفي ضمنا ان المورث احتفظ بحيازة العين وبحقه الانتفاع بها هذا القول الذي أثير استئنافا بعد تصوير اليمين من محكمة البداية ويعتبر هذا الدفع مشمولا باليمين المحلوفة وحيث أن اليمين المحلوفة تحسم النزاع بالنسبة الوارث المعترض فما يثار في طعنه خري بالرفض وحيث انه بالنسبة لطعن المصفي فالواقع انه لم يحتكم في أول مذكرة قدمها الى يمين الخصم وقد طلب اجازته للأثبات وقد اكد على هذه الناحية في استئنافه وحيث ان الحكم المطعون فيه بني بالنسبة للمصفي على اثر اليمين المحلوفة الذي لا يسري الا على المورث الذي وجهها فيكون مقاما على دعامة معتله ويتعين نقضه لمخالفة قواعد الاثبات لذلك تقرر بالاتفاق الحكـم بـ1. رفض طعن المعترض الوارث قدور 2. نقض الحكم أخذا بطعن المصفي مصلحة بقية الورث