• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار مجلس نقابة الأطباء في الاعتراض على إعادة التسجيل لا يقبل الطعن بالنقض متى خصه القانون بطريق استئناف أمام محكمة الاستئناف

إذا نظم القانون الخاص إجراءات التسجيل وإعادة التسجيل وفقدان العضوية في النقابة، وحدد لها طريق اعتراض ثم استئناف أمام محكمة الاستئناف، فإن قرار مجلس النقابة في شأن هذا الاعتراض يخرج عن طريق الطعن بالنقض ولا يُقبل نقضه.

نص الاجتهاد

ان قرار مجلس نقابة الأطباء الصادر في نظر الاعتراض على قرار مجلس الفرع بإعادة تسجيل طبيب في جدول الأطباء غير خاضع لطريق الطعن بالنقض في ظل قانون النقابة رقم 32 لعام 1974 . المناقشة: الشكل: حيث أن مجلس فرع نقابة دمشق قرر في ١٩٧٨/٢/٢٨ رقم ٥/٣٢٩ حذف اسم الدكتور داوود الرداوي من سجل وجدول الاطباء بدءا من أول عام ١٩٧٥ وحيث ان المطعون ضده الدكتور داوود تقدم الى مجلس فرع نقابة الاطباء في دمشق في ا ١١/٦/ ۱۹۸۰ باستدعاء طلب فيه اعادة اسمه الى جدول الاطباء الثلاث سنوات السابقة باعتبار ان غيابه عن القطر اعتبارا من نهاية عام ١٩٦٦ وصيف عام ۱۹۸۰ كان بغرض تعليمي وعلمي في القطر الجزائري وحيث ان مجلس فرع نقابة دمشق أصدر قرار ۹۷/ تاريخ ۱۱/۲۹/ ۱۹۸۰ بإعادة تسجيل الدكتور رداوي في سجلات النقابة بدءا من أول عام ۱۹۸۰ على أن يسدد الرسوم الواجبة والاحتفاظ بحقوقه النقابية والتقاعدية منذ تاريخ تسجيله في النقابة وحتى عام ١٩٧٦ ولا تحسب فترة فقدانه العضوية في حساب المعاش التقاعدي ولا في جميع المدد اللازمة لتوالي المهام النقابية وفي ۲۸ أيار ۱۹۸۱ تقدم الدكتور داوود باستدعاء الى نقابة اطباء دمشق طلب فيه إعادة النظر في قرار مجلس الفرع وان مجلس النقابة اصدر في ۲۳ نيسان ۱۹۸۱ قرارا برقم ٤٩ باعتبار عمل الدكتور رداوي في مؤسسات علمية هو توسع للاختصاص واعتبار غيابه في الجزائر خلال المدة من ۱۹۷٦/٧/٤ حتى نهاية ۱۹۷۹ غيابا للاختصاص و احتساب هذه المدة مزاولة للمهنة واستمرارا للمدة السابقة وحيث ان نقيب اطباء دمشق تقدم في ۱۹۸۱/٥/٢٨ باستدعاء إلى محكمة النقض طعن فيه بالقرار الصادر عن مجلس النقابة المشار اليه وحيث ان القرار المطعون فيه صادر عن مجلس النقابة في ۲۳ نيسان ۱۹۸۱ في ظل نفاذ قانون التنظيم النقابي للاطباء البشريين رقم ۳۲ تاريخ ١٩٧٤/٧/٢٤ وهو مشمول بأحكامه من جهة القواعد الاولية ومنها طرق الطعن عملا بالمادة الاولى من قانون أصول المحاكمات / يراجع حكم النقض رقم ١١٥٥ مدني ٦٢٦ تاريخ ۳۰ أيار ۱۹۸۲ والحكم رقم ٥٥ / اساس مدني ۲٥٨ / تاريخ ۲۸ / كانون الثاني ۱۹٦٢ ولا محل لتطبيق أحكام القانون رقم ۱۹۸۱/۳۱ وحيث أن القانون رقم /٣٢ / تاريخ ۱۹۷۴/۷/۲۴ نظم قواعد التسجيل واعادة التسجيل تنظيما خاصا وجعلها من اختصاص مجلس الفرع مادة ١٣ و ۱۸ وجعل قرار مجلس الفرع قابلا للاعتراض عليه امام مجلس النقابة واخضع قرار مجلس النقابة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدينة دمشق وحيث أن هذا التنظيم الخاص اخرج اجراءات التسجيل وأعادة التسجيل من القواعد العامة للطعن بقرارات مجلس الفرع ومجلس النقابة المنصوص عليها في المادتين ٧٦ و ٧٧ من القانون ٣٢ / ١٩٧٤ خصوصا وأن اختصاصات المجلسين المذكورين المعددة في المادتين ٤١ و ٥١ من القانون ذاته لا تشير الى تسجيل الاطباء واعادة تسجيلهم وحيث ان القانون لم يتعرض الى حالة فقدان الطبيب عضويته الا في المادة ١٦ من القانون دون أن يبين اجراءاتها والجهة المختصة بتقريرها وحيث ان المحكمة ترى أن ورود هذه الحالة في الفصل الخاص بقواعد التسجيل وفقدان العضوية واستردادها ووضع نص الفقدان المادة الخاصة بين بالتسجيل واعادة التسجيل يشيران الى أن المشرع رأى في فقدان العضوية والاعتراض عليه إجراءات من اجراءات التسجيل واعادته وأراد اخضاعها الى ذات القواعد وأنه لا مجال لاعتبار قرار مجلس النقابة بالنظر بالاعتراض على قرار مجلس الفرع لشأن متعلق بالتسجيل واعادة التسجيل وفقدان العضوية اختصاصات مجلس النقابة العامة المنصوص عليها بالمادة ٤١ من القانون رقم ٣ / ١٩٧٤ و القابلة للطعن بطريق النقض عملا بالمادة ۷۷ القانون ذاته وحيث ان ما ذكر يؤدي الى عدم قابلية قرار مجلس نقابة الاطباء الصادر في نظر الاعتراض على قرار مجلس الفرع بإعادة تسجيل طبيب في جدول الاطباء للطعن بطريق النقض مما يستدعي رفض الطعن شكلا لذلك و عملا بأحكام المادة ٢٥٨ أصول محاكمات تقرر بالاتفاق رفض الطعن شكلا.