• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز توجيه اليمين المتممة في الدعاوى الشرعية إلا بعد استكمال البينة الصحيحة متى قصدت المحكمة زيادة الاقتناع لا سد النقص في الإثبات

اليمين المتممة وسيلة تقديرية لتدعيم قناعة المحكمة، ولا تصلح بديلاً عن البينة الناقصة أو أداةً لاستكمال النصاب الشرعي للأدلة.

نص الاجتهاد

لا يمكن اعتماد اليمين المتممة في الدعاوى الشرعية الا اذا كانت البينة صحيحة وكاملة وارادات المحكمة زيادة في قناعتها توجيه اليمين المتممة أما اذا كانت البينة التي عرضت أمام المحكمة ناقصة ونصابها الشرعي غير مكتمل فعندها لا يجوز توجيه اليمين المتممة لاكمال النقص المشاهد في البينة