اليمين المتممة وسيلة تقديرية لتدعيم قناعة المحكمة، ولا تصلح بديلاً عن البينة الناقصة أو أداةً لاستكمال النصاب الشرعي للأدلة.
لا يمكن اعتماد اليمين المتممة في الدعاوى الشرعية الا اذا كانت البينة صحيحة وكاملة وارادات المحكمة زيادة في قناعتها توجيه اليمين المتممة أما اذا كانت البينة التي عرضت أمام المحكمة ناقصة ونصابها الشرعي غير مكتمل فعندها لا يجوز توجيه اليمين المتممة لاكمال النقص المشاهد في البينة