• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاجتهاد مستقر على ان السلاح اذا كان قد صودر من قبل الشركة قررت المحكمة مصادرته وفي غير ذلك لامحال لالزام الحدث بتسليمه او تغريمه ضعف

لا تُفرض على الحدث في الجنح والمخالفات عقوبةٌ ماليةٌ تقوم مقام الحبس عند عدم الدفع، ولا يُحمَّل وليّه أو والده ثمن السلاح أو قيمته عن فعله، وإنما يقتصر الأمر على المصادرة متى كان السلاح قد صار محجوزاً أو مصادراً وفقاً للقانون.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد مستقر على ان السلاح اذا كان قد صودر من قبل الشركة قررت المحكمة مصادرته وفي غير ذلك لامحال لالزام الحدث بتسليمه او تغريمه ضعف قيمته لان الغرامة عند عدم الدفع تستبدل بالحبس وهي عقوبة ولاعقوبة أصلا على الاحداث في الجنح والمخالفات اطلاقا كما لايجوز للمحكمة تغريم والده بثمن السلاح عن جرم ارتكبه ابنه .