قرار قاضي الإحالة بإحالة الحدث إلى محكمة الأحداث لا يُقبل الطعن فيه من المدعى عليه المحال، ما لم يتناول اختصاص المحكمة أو مسائل نهائية لا تملك محكمة الموضوع تعديلها.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 139/ استقر اجتهاد محكمة النقض على أن قرار قاضي الاحالة باحالة الحدث إلى محكمة الأحداث لا يقبل الطعن من قبل المدعى عليه المحال إلا إذا فصل في موضوع الاختصاص أو بمسائل لا تملك محكمة الأساس تعديلها.