• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القاضي يكيّف الواقعة بوصفها القانوني الصحيح غير مقيد بوصف الخصوم أو جهة التحقيق

تلتزم المحكمة بتكييف الواقعة وفق وصفها القانوني الصحيح استناداً إلى ما يثبت في الأوراق، ولا تتقيد بالوصف الذي يورده الخصوم أو النيابة أو التحقيق.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ إن المحكمة مقيدة في حكمها بتطبيق القانون على الواقعة المطروحة أمامها، وعليها أن تبحث الوقائع من جميع وجوهها وأن تفضي بما ثبت لديها غير مقيدة بالوصف الوارد بادعاء الجهة المدعية أو بادعاء النيابة العامة أو قضاء التحقيق، ولها بل من واجبها أن تصف الواقعة بالوصف الصحيح الذي أعطاه القانون لذلك الفعل.