• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت الصفة التجارية يجوز إثباته بجميع وسائل الإثبات

الصفة التجارية واقعة قانونية يجوز إثباتها بكافة وسائل الإثبات المحكمة، ولا تُقيد بوسيلة إثبات معينة ما دام الإثبات منتجاً ومقبولاً.

نص الاجتهاد

الصفة التجارية تثبت بكافة وسائل الإثبات