الصفة التجارية واقعة قانونية يجوز إثباتها بكافة وسائل الإثبات المحكمة، ولا تُقيد بوسيلة إثبات معينة ما دام الإثبات منتجاً ومقبولاً.
الصفة التجارية تثبت بكافة وسائل الإثبات