• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تضمنت الوكالة تفويضاً صريحاً أو مستفاداً بالبيع وقبض الثمن وإتمام الفراغ، جاز اختصام الوكيل وحده في دعوى تثبيت البيع

إذا تضمنت الوكالة تفويضاً صريحاً أو مستفاداً بالبيع وقبض الثمن وإتمام الفراغ، جاز اختصام الوكيل وحده في دعوى تثبيت البيع، ويترتب على الحكم الصادر بحقه أثرٌ نافذ في مواجهة الأصيل متى كانت صلاحياته تشمل إبرام التصرف محل النزاع.

نص الاجتهاد

تصح مخاصمة الوكيل بدون الأصيل اذا كانت الوكالة تتضمن تفويض الوكيل بالبيع وأن الحكم الصادر بمواجهة الوكيل قابل للتنفيذ بحق الأصيل المناقشة: من حيث ان دعوى المدعي علي تقوم على طلب تثبيت شرائه من المدعى عليهما للمقسم رقم 11 من البناء القائم على المحضر رقم 11383 من المنطقة العقارية الرابعة بحلب على الهيكل وتسجيله باسم المدعي في السجل المؤقت لدى مجلس مدينة حلب.وبنتيجة المحاكمة قررت محكمة البداية الحكم للمدعي وفق دعواه وصدق القرار استئنافا فطعن به المدعى عليه معن طالبا نقضه للأسباب المذكورة آنفا.ومن حيث تبين من وثائق الدعوى ان الطاعن هو مالك العقار في السجل العقاري وانه قام بتوكيل المدعى عليه محمد حسان بموجب وكالة كاتب العدل رقم 29/2741 تاريخ 5/4/1987 للحصول على ترخيص للعقار لبنائه ودفع التأمينات والمبالغ للبلدية وأخذ حصة العقار من مواد البناء وفرز المقاسم واعطائها أرقاما ومنح سجل مؤقت في البلدية ومراجعة كافة دوائر الدولة ودفع المبالغ المستحقة على العقار من ضريبة دخل ومخالفات وغيرها وتوكيل من يشاء من المحامين للمخاصمة بينه وبين المشترين والمرافعة ضدهم لدى كافة المحاكم في تثبيت عقود البيع وفسخها وبفراغ المقاسم الناتجة لدى السجل المؤقت وتوقيع عقود البيع لمن يشاء ويريد ولقاء البدل الذي يراه مناسبا.ومن حيث ان هذه الوكالة تسمح للوكيل ببيع العقار الذي يراه مناسبا ويقبض الثمن ايضا بدليل اعطاء الحق للوكيل بفراغة المقاسم لدى السجل المؤقت والفراغة لا تتم الا بعد دفع الثمن كما خولته الوكالة توكيل من يشاء من المحامين للمخاصمة بينه وبين المشترين.ومن حيث ان شراء المطعون ضده علي العقار من وكيل المالك المخول بالبيع وقبض الثمن والفراغة ملزم للمالك الطاعن حتى بدون مخاصمته وقد استقر الاجتهاد على صحة مخاصمة الوكيل بدون الاصيل إذا كانت الوكالة تتضمن تفويض الوكيل بالبيع وان الحكم الصادر بمواجهة الوكيل قابل للتنفيذ بحق الاصيل (نقض قرار 1335 تاريخ 19/6/1982).ومن حيث ان وجود الشراكة بين الموكل والوكيل من عدمها لا يؤثر على حقوق المدعي في تثبيت شرائه بحسبان ان الوكالة تكفي لحمل الحكم.ومن حيث ان الاقرار بصحة البيع قد تم من قبل الوكيل القانوني للبائع المخول بالبيع بموجب وكالة رسمية نافذة المفعول. ولما كان القرار المطعون فيه قد جاء صحيحا في القانون مما يجعله في منأى عما رمته به أسباب الطعن ويتعين رفضه.