الصفة التجارية تُثبت بجميع طرق الإثبات المقبولة، ومنها الشهادة، ولا يُشترط في ثبوتها القيد في غرفة التجارة؛ كما أن لمحكمة الموضوع تقدير البينات والأخذ بما تطمئن إليه ولو بشهادة شاهد واحد متى كان ذلك سائغاً.
لا يشترط لاعتبار الشخص تاجرا أن يكون مسجلا في غرفة التجارة تثبت الصفة التجارية بكافة وسائل الإثبات المناقشة: أسباب الطعن :1 – استندت المحكمة إلى أدلة قدمها المطعون ضده بنفسه لنفسه دون أن تحمل أي توقيع أو بصمة للطاعن .2 – لم ترد المحكمة على أقوال الطاعن سلباً أم إيجاباً .3 – لم يقم دليل واحد على أن الطاعن له علاقة مع المطعون ضده .4 – اعتبرت المحكمة أن الطاعن تاجر وأن العلاقة كانت بقصد الربح ولم يقم أي دليل على وجود قصد الربح .في القضاء والقانون :حيث إن دعوى المدعي جرجس. التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في حمص تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه رضوان. بدفع مبلغ 87465 ل.س. قيمة العلف الحيواني الذي استجره المدعى عليه من محل المدعي مع الفوائد القانونية بنسبة 9 % من تاريخ الادعاء .وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي المبلغ المطالب به مع الفائدة وقدرها 5 % من تاريخ الادعاء وحتى تاريخ الوفاء .ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .وحيث إن محكمة الدرجة الأولى ومن بعدها المحكمة المطعون بقرارها قد اقتنعت من خلال الأدلة التي قدمت إليها بأن الطرفين كانا وقت حصول الوقائع المدعى بها من التجار وإن المدعى عليه كان في ذلك الوقت يعمل بتجارة الأعلاف .وحيث من المستقر عليه في الاجتهاد القضائي أن الصفة التجارية تثبت بكافة وسائل الإثبات (قرار محكمة النقض رقم 1333 تاريخ 19/6/1982 منشور في من ملحق لعام 1982) .وحيث من الجائزالإثبات بالشهادة في التزامات التجارية إطلاقاً وفق ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 54 من قانون البينات .وحيث إن محكمة الموضوع قد استخلصت من شهادة الشهود وترتب المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليه .وحيث من المقرر قانوناً أن المحكمة تقدر قيمة شهادة الشهود من حيث الموضوع ولها أن تأخذ بشهادة شخص واحد إذا اقتنعت بصحتها كما أن لها أن تسقط شهادة شاهد أو أكثر إذا لم تقتنع بها ولها أن ترجح بينة على أخرى وفقاً لما تستخلصه من ظروف الدعوى وفق ما تنص عليه المادة 62 من قانون البينات .وحيث إن فهم الدعوى وتقدير الأدلة واستخلاص الواقع منها هي أمور تستقل بها محكمة الموضوع بلا معقب عليها في ذلك من قبل محكمة النقض ما دام الاستخلاص سائغاً وله أصله في إضبارة الدعوى .وحيث إنه لا يشترط لاعتبار الشخص تاجراً في معرض تطبيق أحكام قانون التجارة وقواعد الإثبات أن يكون مسجلاً في غرفة التجارة .وحيث إنه بحسب القاضي أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يورد دليلها وليس عليه أن يتتبع الخصوم في كافة مناحي حججهم وطلباتهم ودفوعهم ذلك أن الأسباب التي أوردها والتي تكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها تعتبر رداً كافياً على هذه الطلبات والدفوع.وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .لذلك تقرر بالإجماع :- رفض الطعن موضوعاً .وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ .