تقدير الأدلة من سلطة قاضي الموضوع، ويجوز له بناءً عليها أن يحكم بعدم صلاحية الحاضنة إذا كان استنتاجه مستنداً إلى أوراق الدعوى ومقبولاً عقلاً ومنطقاً.
للقاضي تقدير الأدلة المقدمة إليه لتقرير عدم صلاحية الحاضنة على أن يكون ذلك التقدير مستساغا ومتفقا مع الثابت في الأوراق