قيام حالة التلبّس لا يتوقف على معرفة الفاعل فوراً، بل يكفي أن تقع الجريمة مشاهدةً أو عند الانتهاء من ارتكابها وتبقى آثارها قائمة وظاهرة بما يثبت اتصالها الزمنيّ المباشر بالفعل الجرمي.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب السادس: أصول المحاكمة في الجنح المشهودة/مادة 237/ 1221 – الجريمة تعتبر في حالة تلبس ولو لم يعرف فاعلها في حينه. إن الفقه الجزائي يعتبر الجريمة في حال التلبس ولو لم يعرف وقتئذ فاعلها بدليل ما جاء في تعريفها المبحوث عنه في الفقرة الأولى من المادة 28 أصول جزائية المشار اليها (الجرم المشهود والجرم الذي يشاهد حال ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه) دون أن يحدد المشرع هذه البرهة بمقدار معين وقد أجمع الراح على امتدادها حتى يهدأ روع الناس وتأثرهم بشرط أن تكون آثار الجريمة لا تزال ظاهرة وملموسة.