لا يصح اعتماد تقرير الحكمين ما لم يثبت أنهما بذلا الجهد الكافي في الإصلاح وسعيا للاتصال بالزوج الغائب، فإن تعذر الاتصال وجب بيان ذلك في التقرير.
على الحكمين بذل الجهد في سبيل اصلاح الاسرة والاسراع في تقديم تقريرهما يتنافى مع مبادئ الشرع وغياب أحد الزوجين عن المجلس العائلي يوجب على الحكمين السعي للاتصال به فإن لم يتمكنا من ذلك اشارا اليه في تقريرهما