• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على الحكمين بذل الجهد في الإصلاح بين الزوجين والسعي للاتصال بالزوج الغائب وإثبات ذلك في تقريرهما عند تعذر حضوره

لا يصح اعتماد تقرير الحكمين ما لم يثبت أنهما بذلا الجهد الكافي في الإصلاح وسعيا للاتصال بالزوج الغائب، فإن تعذر الاتصال وجب بيان ذلك في التقرير.

نص الاجتهاد

على الحكمين بذل الجهد في سبيل اصلاح الاسرة والاسراع في تقديم تقريرهما يتنافى مع مبادئ الشرع وغياب أحد الزوجين عن المجلس العائلي يوجب على الحكمين السعي للاتصال به فإن لم يتمكنا من ذلك اشارا اليه في تقريرهما